ابن أبي شيبة الكوفي
316
المصنف
الناس إلي وإنها لا تمنع يد لامس ، قال : " طلقها " . قال : لا أصبر عنها ، قال : " فاستمتع بها " . ( 61 ) في الرجل يزني بأخت امرأته ، ما حال امرأته عنده ؟ ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال : جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته . ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه ، لا يحرم حرام حلالا . ( 3 ) حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن أشوع أنه سئل عنها فقال : لا يحرم الحرام الحلال ، حسرت عليها ، وهابها إبراهيم والشعبي . ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : حرمت عليه امرأته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا سعيد قال قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها . ( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا : حرمت عليه امرأته ، قال سعيد قال قتادة : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها . ( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن صاحب له عن عطاء قال : لا يحرمها ذلك عليه . ( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أنه بلغه عن الشعبي قال : لا يحرمها ذلك عليه . ( 9 ) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال : حرمت عليه امرأته . ( 10 ) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال : لم تحرم امرأته عليه .